الفاضل الهندي

329

كشف اللثام ( ط . ج )

عليه ، إذ لا ضمان إذ لا نقص ( ولا ) ينافيه ما ورد من : أنّ فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به . ولا شئ عليه أيضاً ( في ) لحية ( الحرّة ) أو شعر عانتها إذا لم يوجب إزالتهما نقصاً فيها . وأوجب الحكومة في المبسوط في لحيتها ( 1 ) بما عرفت . ( المطلب الثاني في دية العين ) : ( وفي كلّ عين بصيرة نصف الدية ) بالنصّ ( 2 ) والإجماع ( ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ) كما في المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) لعموم الأدلّة . وجعل ابن حمزة في العمشاوين ثلث الدية ( 5 ) . ( وفي العينين كمال الدية ) . ( والأخفش والأعشى والرمد والأجهر والأعمش كالصحيح ) . ( أمّا من على ) سواد ( عينيه ) أو بياضهما أو عليهما ( بياض ، فإن كان البصر ) أي الإبصار بكماله ( باقياً ) وذلك بأن لا يكون البياض على الناظر ( فالدية ) لبقاء العضو وفائدته ، فيعمّه الأدلّة كيد عليه ثولول و ( إلاّ ) تبق كمال الإبصار ( أسقط الحاكم ) من الدية ( بحسب ما يراه ) فإن عرف قدر الباقي منه والساقط أسقط بإزاء الساقط من الدية ، وإن لم يمكنه معرفة ذلك كانت فيها الحكومة . ( وفي عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة ، أو تجدّد بآفة من الله تعالى ) للأخبار ( 6 ) ولأنّ العين الواحدة له بمنزلة ما فيه من آحاد الأعضاء ، وللإجماع كما في المختلف ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) . وقد مرّ الخلاف

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 154 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 127 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 262 . ( 5 ) الوسيلة : ص 446 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 252 ب 27 من أبواب ديات الأعضاء . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 363 . ( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 237 المسألة 22 . ( 9 ) الغنية : ص 416 .